аль-Кафи
الكافي
•
Регионы
•Иран
Ваши недавние поиски появятся здесь
المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته
وقد روي أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي ص وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس
باب الوصية للوارث
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن الميت يوصي للوارث بشي ء قال نعم أو قال جائز له
3- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الوصية للوارث لا بأس بها 0 الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نحوه
Страница 9