2347

62

باب اختلاط الحلال بغيره في الشي ء

1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل ع عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ع قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت

Страница 262