2136

аль-Кафи

الكافي

Издатель

دار الكتب الإسلامية

Год публикации

1968 AH

Место издания

طهران

Жанры

(باب) * (ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب) *

1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه ومن فعله متعمدا فعليه دم.

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه؟ قال: لكل صنف منها فداء.

(باب) * (الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم) *

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، وغير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أحرم وعليه قميص، قال: ينزعه ولا يشقه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه.

2 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص و كساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو يعالجون قميصه يشقونه، فقال له: كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي، فقال:

انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنما جهل، فأتاه غير ذلك فسأله فقال:

ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال: ينزعه من رأسه.

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن

Страница 348