аль-Кафи
الكافي
53يزيد عن أبي عبد الله ع في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب قال لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال إذا كان بين الناس ذلك فلا بأس
3- محمد بن يحيى عمن حدثه عن جميل عن حريز بن عبد الله قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس إذا كان جوازا لمصر
4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله ع عن الدراهم المحمول عليها فقال إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا
باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها
1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سودا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت نفس المستقرض
Страница 253