аль-Кафи
الكافي
•
Регионы
•Иран
Ваши недавние поиски появятся здесь
82
51- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية أو غيره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن جوهر الأسرب وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالأسرب
29- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النساء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فيبيعه بدراهم بنقد فقال كان أبي يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت له إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيها فقال وكيف لهم بالاحتياط بذلك قلت له فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك فقال إن كانوا يعرفون ذلك فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي
30- محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة فقال الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة
31- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد
Страница 251