аль-Кафи
الكافي
35قلت هو في عنق العبد قال ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون قلت لمولاه قال كذلك يكون عليه ما يكون له
11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شي ء أو ضاع قال يرجع بماله عليه
12- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاعا من متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم قال هو له حلال إذا أحله وما أحب أن يفعل قلت فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة قال لصاحب الدار قلت فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض ازرعها لنفسك فقال ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه فهو له حلال كما أحله له إلا أنه يزرع بماله ويعمرها
13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع قال قضى أمير المؤمنين ص في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه
14- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن أمير المؤمنين ع قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها ماله إنه يحتسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها
15- علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها
Страница 235