аль-Кафи
الكافي
31
باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه
1- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد الله ع كان لي أخ هلك فأوصى إلى أخ أكبر مني وأدخلني معه في الوصية وترك ابنا له صغيرا وله مال فيضرب به أخي فما كان من فضل سلمه لليتيم وضمن له ماله فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في مال اليتيم قال العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال وقال إن أعطب أداه
3- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال في رجل عنده مال اليتيم فقال إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن ]هو[ اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن
4- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال سألت أبا عبد الله ع فقلت أمرني أخي أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به فقال إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شي ء غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم
5- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع في رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه فقال إن علي بن الحسين ع قد كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره فلا بأس بذلك
6- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قلت له رجل ولي مال يتيم أيستقرض منه قال
Страница 131