وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته.
فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة، لم يجب غسل ما تحته؛ لأنه باطن أشبه [باطن] أقصى الأنف، ويستحب تخليله؛ لأن النبي ﷺ خلل لحيته. وروى أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ، «كان إذا توضأ، أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه، فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي، ﷿» رواه أبو داود.
وإن كان يصف البشرة، وجب غسل الشعر والبشرة.
وإن كان بعضه خفيفا، وبعضه كثيفًا، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشرة الخفيف معه. وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين، والشارب والعنفقة؛ لأنها شعور معتادة في الوجه، أشبهت اللحية.