180

Кафи в фикхе

الكافي في فقه ابن حنبل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

والثاني: لا تجب، لأنه لم يدرك شيئًا من وقتها، ولا وقت تبعها، فأشبه من لم يدرك شيئًا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعًا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر، وهكذا القول في المغرب والعشاء. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت، فهو مدرك لها لما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وفي لفظ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، فليتم صلاته» متفق عليه. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان: أحدهما: يكون مدركًا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة، فاستوى فيه الركعة وما دونها، كإدراك الجماعة. والثاني: لا يكون مدركًا لها، لتخصيصه الإدراك بركعة، وقياسًا على إدراك الجمعة. فصل: ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن «جبريل ﵇ صلى بالنبي ﷺ في

1 / 195