158

Кафи в фикхе

الكافي في فقه ابن حنبل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

وفي المذي، وريق البغل والحمار وعرقهما، وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش، روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب، ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم. والثانية: لا يعفى عنها، لعدم ورود الشرع فيها. وفي النبيذ روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لوقوع الخلاف فيه. والثانية: لا يعفى عنه؛ لأن التحرز عنه ممكن. وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.

1 / 170