149

Кафи в фикхе

الكافي في فقه ابن حنبل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

وعنه: «يغسله سبعًا، وواحدة بالتراب»، لما روي أن النبي ﷺ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعًا وعفروه الثامنة بالتراب» رواه مسلم والأولى أصح؛ لأنه يحتمل أنه عد التراب ثامنة، لكونه مع الماء، من غير جنسه، والأولى جعل التراب، في الأولى للخبر، وليكون الماء بعده، فينظفه، وحيث جعله جاز، لقوله في اللفظ الآخر: «وعفروه الثامنة بالتراب» فيدل على أن عين الغسلة غير مرادة.
وإن جعل مكان التراب جامدًا آخر كالأشنان، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يجزئه؛ لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه في التنظيف.
والثاني: لا يجزئه؛ لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم.

1 / 161