124

Кафи в фикхе

الكافي في فقه ابن حنبل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

النكاح» رواه مسلم. وقالت عائشة: «كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض»، متفق عليه، ولأنه وطء حرم للأذى، فاختص بمحله، كالوطء في الدبر. والعاشر: منع صحة الطهارة؛ لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. والحادي عشر: وجوب الغسل؛ لقول النبي ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه. الثاني عشر: وجوب الاعتداد به، لما نذكره في العدد. الثالث عشر: حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. فإذا انقطع دمها ولم تغتسل زالت أربعة أحكام: سقوط فرض الصلاة؛ لأن سقوطه بالحيض قد زال، ومنع صحة الطهارة لذلك، وتحريم الصيام؛ لأن وجوب الغسل لا يمنع

1 / 136