844Кафиالكافي شرح البزوديХусам ад-Дин ас-Саганаки - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHРедакторرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиمشروط - ثم قال بعده: وإنما شرطت لوجوب المال عليها إيقاع الثلاث، وهذا يدل على أن الإيقاع الثلاث شرط ووجوب المال مشروط.فإن قلت: ما جواب أبي حنيفة- ﵀ عن قولهما بأن الألف يتوزع على التطليقات الثلاث في كلمة"على" أيضا كما يتوزع إذا ذكرت بالباء.ألا ترى أنها لو قالت: طلقني وفلانة على ألف درهم فطلقها وحدها كان عليها حصتها من المال بمنزلة ما لو التمست بحرف الباء، فكذلك ها هنا يجب أن يكون كذلك؟قلت: إن جوابه أن للمرأة في طلب ثلاث تطليقات بمقابلة العوض غرضا صحيحا، وهو حصول البينونة الغليظة حتى لا تصير في وثاق2 / 980КопироватьПоделитьсяСпросить AI