752Кафиالكافي شرح البزوديХусам ад-Дин ас-Саганаки - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHРедакторرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиأيضا وهو نصب على الحال.وكذلك قوله: أنت مريضة. إذا قال: عنيت إذا مرضت صدق في القضاء عند أهل النحو، وعند الفقهاء يدين فيما بينه وبين الله تعالى.(وقالوا في المضاربة إذا قال لرجل: خذ هذا المال مضاربة واعمل به في البر إن هذه الواو لعطف الجملة لا للحال حتى لا يصير شرطا).وكذلك لو قال: خذه مضاربة بالنصف واعمل به في الكوفة فله أن يعمل به حيث شاء؛ لأن الواو للعطف، والشيء لا يعطف على نفسه، وإنما يعطف على غيره.وقد تكون الواو للابتداء خصوصا بعد الجملة الكاملة، وقوله: خذه2 / 888КопироватьПоделитьсяСпросить AI