654Кафиالكافي شرح البزوديХусам ад-Дин ас-Саганаки - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHРедакторرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиالشركة عنانًا. كذا ذكره في "المبسوط".(مقام ما ذكرنا من المجاورة) أي في المحسوسات بهذا الاتصال بين الشيئين، وهما: الهبة والنكاح، والحكمين وهما: ملك الرقبة وملك المتعة.(على حكم الملك له عليها) وهو حل الوطء، وهذا جواب عما قاله الشافعي بقوله: "لأنه عقد شرع لأمور لا تحصى".قلنا: لم يشرع لتلك الأشياء مقصودًا، بل شرع لحكم واحد وهو حل الاستمتاع للزوج بثبوت الملك له عليها.(لأنه أمر معقول) أي ما ذكرناه وهو شرعية النكاح لإثبات الملك عليها.ألا ترى أن للمرأة تثبت الملك عليه في المهر، فيثبت ملك المتعة للزوج عليها تحقيقًا للمعادلة، وإنما قلنا. إن ثبوت حل الوطء له بثبوت الملك له2 / 790КопироватьПоделитьсяСпросить AI