230Кафиالكافي شرح البزوديХусам ад-Дин ас-Саганаки - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHРедакторرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиفلذلك كان العموم في موضع النفي موجبا وفي الأمر محتملا.(وجه القول الثالث الاستدلال بالنصوص الواردة في الكتاب والسنة).أما الكتاب: فما ذكره في الكتاب.وأما السنة: فمثل قوله ﵇: "الوضوء من كل دم سائل" وكذلك قوله- ﵇: "إنما الوضوء علي من نام مضطجعًا".قال الإمام المحقق شمس الأئمة السرخسي- ﵀: والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب علمائنا، فإن من قال لامرأته: إذا دخلت الدار1 / 366КопироватьПоделитьсяСпросить AI