1046Кафиالكافي شرح البزوديХусам ад-Дин ас-Саганаки - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHРедакторرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةИздательمكتبة الرشد للنشر والتوزيعИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مЖанрыPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•РегионыСирия•Империя и ЭрасМамлюкиمحض سمي رخصة بطريق المجاز لمشابهته الرخصة في المعنى وهو التخفيف.(فكان دون القسم الثالث) أي في استحقاق اسم الرخصة مجازًا لرخصته ولمشابهته بحقيقة الرخصة.(وذلك أن أصل البيع أن يلاقي عينا) لما روي عن النبي ﵇ أنه «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان»، وروي أنه «نهى عن بيع الكالي بالكالي».وقوله: (مشروعا ولا عزيمة) عطف العزيمة على المشروع في النفي لما أن العزيمة أخص من المشروع؛ (لأن دليل اليسر متعين) في السلم بخلاف3 / 1182КопироватьПоделитьсяСпросить AI