1040

Кафи

الكافي شرح البزودي

Редактор

رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Издатель

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

بهزيمت كردن من حد ضرب.
(لرجحان حقه في النفس) يفوت صورة ومعنى وحق غيره في المال إنما يفوت في الصورة لا غير.
(أن الحكم متراخ) وهو وجوب الأداء؛ لأن أصل الواجب واقع على المسافر، ولهذا صح أداؤه بلا توقف، وهو أمارة كون الوجوب واقعًا عليه، بخلاف أداء الزكاة في أول الحول، فإنه لا تقع زكاة إلا بعد الحول، فعلم أن أصل الوجوب لم يقع عليه في أول الحول، ولا يقال إن وجوب الأداء لا

3 / 1176