الفصل الرابع
في فرض التيمم: فرض التيمم يتعين عند عدم الماء، أو حصول مانع منه من شدة برد، أو مرض، أو جرح، أو عطش(1) أو حصول علم أو ظن بفوت الوقت قبل الوصول اليه، أو تعذر ما يبتاع به من الثمن، أو كون الثمن مجحفا به، أو فقد الملك والاذن فيه، أو كونه نجسا عند آخر الوقت، بعد أن يطلبه فاقده أمامه وعن يمينه وعن يساره مقدار رمية سهم في الارض الحزنة وسهمين في الارض السهلة.
ولا يصح بغير التراب من جميع الاجناس.
وأفضل ذلك عوالي الارض، ويجوز من مهادها وبكل تراب طاهر.
وكيفيته: أن يزيل المحدث ما على فرجه وجسده من النجاسة بالتراب وغيره، ثم يضرب الارض بيديه جميعا ويرفعهما فينقضهما ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الانف، ثم يمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن اليسرى من الزند إلى أطراف الاصابع ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى كذلك.
فان كان موجبه حدثا يوجب الغسل ضرب الارض ضربتين: أحديهما لوجهه والاخرى ليديه.
وجميعه واجب.
والترتيب شرط في صحته، ولا بد من افتتاحه بنية حقيقتها العزم على فعله بصفته لتصلى به لوجوبه متقربا به إلى الله.
فاذا أوقعه على هذا الوجه جازت له صلاة الليل(2) ما لم يحدث ما ينقض الطهارة، أو يتمكن من استعمال الماء.
واذا صلى المكلف بتيمم صلوة وخرج عنها ووقتها باق فعليه اعادتها وترتيبها(3) بمقدار ما بقى من الوقت
Страница 136