أَحَدٌ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَيُّ الْوُجُوهِ أَحَبُّ إِلَيْكَ عَبَدْتُكَ بِهِ، وَلَكِنْ لا أَعْلَمُهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى رَاحَتِهِ ".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، فَقَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ، كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، نَحْوَهُ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ
٢١١٣ - وَبِهِ حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «افْتُرِضَتِ الصَّلاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ كُلَّ صَلاةٍ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَأَمَرَ بِهَا فِي السَّفَرِ عَلَى فَرْضِهَا الأَوَّلِ رَكْعَتَيْنِ» .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، بِنَحْوِهِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ
٢١١٤ - وَبِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُبَشِّرَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَبَ فِيهِ وَلا نَصَبَ»
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ
٢١١٥ - وَبِهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ قُرَيْشًا أَصَابُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا كَانُوا يُظْهِرُونَ مِنْ عَدَاوَتِهِ؟ قَالَ: حَضَرْتُهُمْ وَقَدِ اجْتَمَعَ أَشْرَفُهُمْ يَوْمًا إِلَى الْحَجَرِ، فَذَكَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صَبَرْنَا عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ قَطُّ، سَفَّهَ أَحْلامَنَا وَشَتَمَ آبَاءَنَا وَعَابَ دِينَنَا وَفَرَّقَ جَمَاعَتَنَا وَسَبَّ آلِهَتَنَا، لَقَدْ صَبَرْنَا مِنْهُ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ أَوْ كَمَا قَالُوا فَبَيْنَمَا هُمْ لَهُ فِي ذَلِكَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقْبَلَ يَمْشِي حَتَّى اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ طَائِفًا بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا مَرَّ بِهِمْ غَمَزُوهُ بِبَعْضِ الْقَوْلِ، قَالَ:
2 / 290