٦٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَرَادَ مُعَاوِيَةُ ﵁ أَنْ يَعْرِضَ لِمَالٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ بِالطَّائِفِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ»
1 / 135