Юридические правила, касающиеся избыточных, отделённых и ампутированных частей человеческого тела
الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان
Жанры
وجه الدلالة من الحديثين: أن تقبيل النبي ﷺ لعثمان بن مظعون ﵁ بعد موته، وتقبيل أبي بكر ﵁ النبي ﷺ دليل على طهارة الميت.
الدليل الرابع: أننا تُعبدنا بغسل الميت، والنجس لا يُتعبد بغسله لأن غَسله يزيده نجاسة (^١).
القول الثاني: بعدم جواز زراعة العضو المقطوع مطلقا، لأنه صار نجسا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (^٢)، وقول في المذهب المالكي (^٣)، والمعتمد عند الشافعية (^٤)، ورواية عن أحمد (^٥)
لأن الذين يقولون بنجاسة الشعر عند انفصاله، من باب أولى القول بنجاسة غيره من الأعضاء (^٦)، وسبق في المطلب الثالث في بيان القول الثاني من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، فلتراجع (^٧)
القول الثالث: بالتفريق بين ما فيه حياة ودم كاليد، والرجل وغيرهما، فلا يجوز إعادته، وبين ما ليس فيه حياة، كالسن فيجوز، وهو المعتمد عند الحنفية (^٨)، وقول عند الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (^٩)، وسبق في المطلب الثالث (^١٠) في بيان القول الثالث من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، ومناقشتها.
_________
(^١) شرح القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) ٧/ ٢٠٢.
(^٢) المبسوط ٢٦/ ٩٨، وتحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ٧/ ٣١٥.
(^٣) مواهب الجليل ١/ ٩٩، والتاج والإكليل ١/ ١٤١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣.
(^٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ١/ ١٥.
(^٥) الإنصاف ١/ ٩٣، وشرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والمغني ١/ ٦٠.
(^٦) ينظر المطلب الثالث (ص ١٣).
(^٧) ينظر المطلب الثالث (ص ١٥).
(^٨) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والبحر الرائق ١/ ١١٢، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧.
(^٩) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والجوهرة النيرة ١/ ١٦، وللشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وللحنابلة: شرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والإنصاف ١/ ٩٣.
(^١٠) ينظر المطلب الثالث (ص ١١).
40 / 249