Юридические правила, касающиеся избыточных, отделённых и ампутированных частей человеческого тела

Абдель-Карим эль-Амрини d. Unknown
23

Юридические правила, касающиеся избыточных, отделённых и ампутированных частей человеческого тела

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

Жанры

الدليل الثالث: أنه بدفنها يمتنع استخدامها فيما يضر كما يفعل المشتغلون بالسحر، كما سحر النبي ﷺ في مُشْطٍ، وَمُشَاطَةٍ (^١). الدليل الرابع: أن الإسلام دين النظافة والنزاهة، وقد أمر بإماطة الأذى، ولاريب أن في دفن الشعر، والظفر كمال النظافة، كما أن فيه مراعاة لمشاعر الآخرين، وهذا ما يدعو إليه الإسلام. المطلب الخامس: مآلات الأجزاء المنفصلة من الجسم من حيث الصلاة عليها، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: أن يكون صاحب العضو المقطوع حيا: العضو المبتور، والمنفصل، وصاحبه على قيد الحياة لا يغسل، ولا يصلى عليه، وهذا موضع اتفاق بين فقهاء المذاهب، خاصة إذا كان أقل من النصف، أو عضوا واحدا كرِجْل، أو يد (^٢)، وبهذا صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية (^٣). قال في مراقي الفلاح (^٤): [وإذا وجد أكثر البدن، أو نصفه مع الرأس غُسِّل وصُلِيَّ عليه وإلا لا]. وقال الحطاب (^٥): [وأما الجسد المقطّع فإنه إذا اجتمع كله، أو جُله غُسِّل وصُلِيَّ عليه]. فيفهم من قول صاحب المراقي، ومن كلام الحطاب أيضا أنه لا يغسل، ولا يصلى على ما كان عضوا منفصلا.

(^١) المشط: الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس، واللحية وهذا هو المشهور، والمشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس، أو اللحية عند تسريحه. ينظر: شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٧٧، وفتح الباري لابن حجر ١٠/ ٢٢٩. (^٢) ينظر للحنفية: مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٢١٦، والدر المختار ٢/ ١٩٩، وللمالكية: جواهر الدرر ٢/ ٥٥٦، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٢/ ٥٢٢، للشافعية: المجموع ٥/ ٢٥٤، ونقل النووي في المجموع عن المتولي الاتفاق على أنه لا يغسل ولا يصلى عليه) وللحنابلة: كشاف القناع ٢/ ١٢٤. (^٣) فتاوى اللجنة الدائمة (٨/ ٤٤٨). (^٤) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ٢١٦. (^٥) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ٢/ ٢١٢.

40 / 241