Юридические правила, касающиеся избыточных, отделённых и ампутированных частей человеческого тела

Абдель-Карим эль-Амрини d. Unknown
31

Юридические правила, касающиеся избыточных, отделённых и ампутированных частей человеческого тела

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

Жанры

وجه الدلالة من الحديثين: أن تقبيل النبي ﷺ لعثمان بن مظعون ﵁ بعد موته، وتقبيل أبي بكر ﵁ النبي ﷺ دليل على طهارة الميت. الدليل الرابع: أننا تُعبدنا بغسل الميت، والنجس لا يُتعبد بغسله لأن غَسله يزيده نجاسة (^١). القول الثاني: بعدم جواز زراعة العضو المقطوع مطلقا، لأنه صار نجسا، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (^٢)، وقول في المذهب المالكي (^٣)، والمعتمد عند الشافعية (^٤)، ورواية عن أحمد (^٥) لأن الذين يقولون بنجاسة الشعر عند انفصاله، من باب أولى القول بنجاسة غيره من الأعضاء (^٦)، وسبق في المطلب الثالث في بيان القول الثاني من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، فلتراجع (^٧) القول الثالث: بالتفريق بين ما فيه حياة ودم كاليد، والرجل وغيرهما، فلا يجوز إعادته، وبين ما ليس فيه حياة، كالسن فيجوز، وهو المعتمد عند الحنفية (^٨)، وقول عند الشافعية، ورواية في مذهب أحمد (^٩)، وسبق في المطلب الثالث (^١٠) في بيان القول الثالث من مسألة حكم الأجزاء المنفصلة من حيث الطهارة، والنجاسة ذكر نقولات فقهاء المذاهب، مع بيان أدلتهم، ووجه الدلالة منها، ومناقشتها.

(^١) شرح القسطلاني (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري) ٧/ ٢٠٢. (^٢) المبسوط ٢٦/ ٩٨، وتحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ٧/ ٣١٥. (^٣) مواهب الجليل ١/ ٩٩، والتاج والإكليل ١/ ١٤١، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٥٣. (^٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ١/ ١٥. (^٥) الإنصاف ١/ ٩٣، وشرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والمغني ١/ ٦٠. (^٦) ينظر المطلب الثالث (ص ١٣). (^٧) ينظر المطلب الثالث (ص ١٥). (^٨) ينظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والبحر الرائق ١/ ١١٢، والدر المختار وحاشية ابن عابدين ١/ ٢٠٧. (^٩) ينظر للحنفية: تحفة الفقهاء ١/ ٥٢، وبدائع الصنائع ١/ ٦٣، والجوهرة النيرة ١/ ١٦، وللشافعية: البيان في مذهب الإمام الشافعي ١/ ٤٢٤، والمجموع ١/ ٢٣٢، وللحنابلة: شرح الزركشي ١/ ١٦٢، والمبدع ١/ ٥٥، والإنصاف ١/ ٩٣. (^١٠) ينظر المطلب الثالث (ص ١١).

40 / 249