القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Абду-р-Рахман ибн Салих аль-Абдуллатиф d. Unknown
51

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Издатель

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Место издания

المملكة العربية السعودية

Жанры

الاجتهاد بحسب ما يقتضيه الدليل عنده فإذا أدّاه اجتهاده إلى حكم كان هو الواجب عليه، وعمله به عملٌ بما وجب عليه فلا يصح نقضه١. العمل بالقاعدة: هذه القاعدة مفروضة في حالتين: الأولى: أن يتعلق بالاجتهاد حكم حاكم. الثانية: أن لا يتعلق به حكم حاكم كمالو اجتهد المكلف لنفسه، أو كان الاجتهاد مما لا يتصور فيه ذلك كالتحري في القبلة ونحوه. فأما الحالة الأولى: فقد نقل عدد من علماء الأصول، وغيرهم الاتفاق عل عدم نقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر سواء كان المجتهد هو الحاكم أم غيره.٢.

١ انظر: مجموع هذه الأدلة في الفروق ٢/١٠٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠١، ولابن النجيم ص١٠٥، ومختصر قواعد الزركشي (رسالة ماجستير (١/١٥٠، وشرح القواعد الفقهية ص١٠٣، والوجيز ص٣٣٢، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٣-٤٠٧، وشرح الكوكب المنير ٤/٥٠٣. ٢ انظر: منتهى السول والأمل /٢١٦، والإحكام للآمدي ٤/١٧٦، وتيسير التحرير ٤/٢٣٤، والوجيز ص٢٣، والقواعد الفقهية للندوي ص٤٠٦.

1 / 64