166

فقه العبادات على المذهب الحنفي

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Жанры

شرح الأصناف السبعة:
-١ - الفقير (١): وهو الذي يملك شيئًا قليلًا لا يكفيه؛ أي الذي يملك ما لا يبلغ نصابًا، أو يملك نصابًا غير نامٍ مُسْتَغْرَقًَا في حوائجه (كثمن داره التي يسكنها، أو مصروفه) ولو كان صحيحًا مكتسبًا. أما إن كان يملك نصابًا غير نامٍ غير مستهلكٍ فلي حوائجه الأصلية فلا يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ولا يجب عليه دفع الزكاة، بل تجب عليه صدقة الفطر والأضحية.
-٢ - المسكين: وهو أدنى حالًا من الفقير، فهو الذي لا شيء له، قال تعالى: ﴿أو مسكينًا ذا مَتربة﴾ (٢) . وروي عن الإمام أبي حنيفة قوله الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل.
-٣ - العامل عليها: وهو الموظف على جبايتها وتوزيعها من قبل الإمام (٣)، ولو هلك مال الزكاة في يده سقط حقه في الأجر. ويجوز للعامل ولو كان غنيًا لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيأخذ عوض عمله ما يكفيه وأعوانه بشرط أن لا يتجاوز ذلك نصف ما جبى.
-٤ - الرقاب: وهم المكاتبون مكاتبة صحيحة فيعطون ما يعينهم على العِتق.
-٥ - الغارم: وهو المديون الذي لا يملك لدينه وفاء، والدفع إليه أفضل منه للفقير.
-٦ - في سبيل الله: وهم المنقطعون من الغزاة، أي الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما فتحل لهم الزكاة.
-٧ - ابن السبيل: هو المنقطع عن أهله، البعيد عن ماله، فيعطي من الزكاة ما يوصله إلى أهله أو ماله.

(١) الفقر شرط في جميع الأصناف إلا العامل والمكاتب وابن السبيل.
(٢) البلد: ١٦.
(٣) أما جُباة الجمعيات فيشترط فقرهم.

1 / 166