الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Группа авторов d. Unknown
74

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Жанры

٨، ٩ - الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين: لقوله ﷺ للمسيء: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا). ١٠ - الطمأنينة في جميع الأركان: وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن؛ لأمره ﷺ المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها. ١١ - التشهد الأخير: لقول ابن مسعود ﵁: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده). فقال النبي ﷺ: (لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله) (١). فدل قوله ﵁: "قبل أن يفرض" على أنه فرض. ١٢ - الجلوس للتشهد الأخير: لأنه ﷺ فعله، وداوم عليه، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢). ١٣ - التسليم: لقوله ﷺ: (وتحليلها التسليم) (٣)، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ١٤ - ترتيب الأركان على ما تقدَّم بيانه: لأن النبي ﷺ فعلها مرتبة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وعَلَّمَهَا المسيء في صلاته بقوله: (ثم) التي تدل على الترتيب. المسألة الخامسة: في واجباتها: وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدًا، وتسقط سهوًا وجهلًا، ويجب للسهو عنها سجود السهو، فالفرق بينها وبين الأركان: أن من نسي ركنًا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أمَّا من نسي واجبًا أجزأ عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات. وبيانها على النحو الآتي: ١ - جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال.

(١) أخرجه النسائي (٢/ ٢٤٠)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٣١٩). (٢) رواه البخاري برقم (٦٣١). (٣) رواه أبو داود برقم (٦١)، والترمذي برقم (٣)، وابن ماجه برقم (٢٧٥)، وتقدم في الصفحة السابقة.

1 / 54