الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Издатель
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Жанры
٨، ٩ - الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين: لقوله ﷺ للمسيء: (ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا).
١٠ - الطمأنينة في جميع الأركان: وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن؛ لأمره ﷺ المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمأنينة فيها.
١١ - التشهد الأخير: لقول ابن مسعود ﵁: (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده). فقال النبي ﷺ: (لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله) (١). فدل قوله ﵁: "قبل أن يفرض" على أنه فرض.
١٢ - الجلوس للتشهد الأخير: لأنه ﷺ فعله، وداوم عليه، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (٢).
١٣ - التسليم: لقوله ﷺ: (وتحليلها التسليم) (٣)، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله.
١٤ - ترتيب الأركان على ما تقدَّم بيانه: لأن النبي ﷺ فعلها مرتبة، وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وعَلَّمَهَا المسيء في صلاته بقوله: (ثم) التي تدل على الترتيب.
المسألة الخامسة: في واجباتها:
وواجباتها ثمانية، تبطل الصلاة بتركها عمدًا، وتسقط سهوًا وجهلًا، ويجب للسهو عنها سجود السهو، فالفرق بينها وبين الأركان: أن من نسي ركنًا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أمَّا من نسي واجبًا أجزأ عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات. وبيانها على النحو الآتي:
١ - جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهو ما يسمى بتكبير الانتقال.
(١) أخرجه النسائي (٢/ ٢٤٠)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٣١٩). (٢) رواه البخاري برقم (٦٣١). (٣) رواه أبو داود برقم (٦١)، والترمذي برقم (٣)، وابن ماجه برقم (٢٧٥)، وتقدم في الصفحة السابقة.
1 / 54