الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Группа авторов d. Unknown
67

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Жанры

قال: (أمر بلالٌ أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة) (١). فتكون كلمات الأذان مرتين مرتين، وكلمات الإقامة مرة مرة، إلا في قوله: (قد قامت الصلاة) فتكون مرتين؛ للحديث الماضي. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة؛ لأن بلالًا كان يؤذن به حضرًا وسفرًا مع رسول الله ﷺ إلى أن مات. وإن رَجع (٢) في الأذان، أو ثنَّى الإقامة، فلا بأس؛ لأنه من الاختلاف المباح. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حَيَّ على الفلاح: الصلاة خير من النوم (٣) مرتين؛ لما روى أبو محذورة أن رسول الله ﷺ قال له: (إن كان في أذان الصبح قلت: الصلاة خير من النوم) (٤). المسألة الخامسة: ما يقوله سامع الأذان، وما يدعو به بعده: يستحب لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن؛ لحديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن) (٥). إلا في الحَيْعَلَتَيْن، فيشرع لسامع الأذان أن يقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله" عقب قول المؤذن: حَيَّ على الصلاة، وكذا عقب قوله: حَيَّ على الفلاح؛ لحديث عمر بن الخطاب ﵁ في ذلك (٦). وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، فإن المستمع يقول مثله، ولا يُسَنُّ ذلك عند الإقامة. ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم يقول: "اللهم رَبَّ هذه الدعوة التامَّةِ والصلاة القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقامًا محمودًا الذي وعدته" (٧).

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٠٥)، ومسلم برقم (٣٧٨) واللفظ للبخاري. (٢) الترجيع: الترديد، بمعنى أنه يخفض صوته في الشهادتين، ثم يعيدهما برفع الصوت، كما أخرجه أبو داود برقم (٥٠٣). (٣) وهو التثويب، من ثاب يثوبُ: إذا رجع، فالمؤذن حين يقول هذه الجملة في صلاة الصبح، فهو رجوع منه إلى كلام فيه الحث على المبادرة إلى الصلاة. (٤) أخرجه النسائي (٢/ ٧، ٨)، وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي برقم ٦٢٨). (٥) رواه البخاري برقم (٦٢١)، ومسلم برقم (١٠٩٣). (٦) أخرجه مسلم برقم (٣٨٥). (٧) أخرجه البخاري برقم (٦١٤)، وفيه: أن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي ﷺ يوم القيامة.

1 / 47