150

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

Издатель

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

Жанры

ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها، وإنما يريد ربحها من النقدين.
والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩» [الذاريات: ١٩]، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: ٢٦٧]. ولقوله ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁: (أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم) (١)، ولا شك أن عروض التجارة مال.
وشروط وجوب الزكاة فيها:
١ - أن يملكها بفعله كالشراء، وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه، مما يدخل قهرًا.
٢ - أن يملكها بنية التجارة.
٣ - أن تبلغ قيمتها نصابًا، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة.
فإذا حال عليها الحول قُوِّمت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابًا وجب فيها ربع العشر.
ولا اعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض؛ لأن قيمتها تختلف ارتفاعًا ونزولًا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول.

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (١٣٩٥)، ومسلم برقم (١٩).

1 / 130