172

والعبد إن بأذن مولاه عقد ........عليه عقد للنكاح ونقد وبقي البعض من الصداق .........في ذمة البعض على استيثاق

وبيع ذاك العبد قيل تعطى ......من ثمن العبد ولا تخطى

وقيل يبقى لازما للعبد ..........يقضيه إن حرر للتصدي

وسيد العبد له أن يدخلا ........منزله بغير أذن حصلا

ما لم يكن منفصلا بزوجة .......فيه فيمنعن هنا لنكتة

وذاك خوف الكشف للعورات ....وكشفها من المحرمات

ورجل لأمة قد أعتقا ........لوجه ربي مخلصا وصدقا

فما له تزويجها بنفسه ......لأنه مثل رجوع أمسه

وكل ما كان لوجه الرب ......لا يدنو منه أبدا بالقرب

لأن حظه من الثواب ........يمنعه من ذاك الأرتكاب

وأن يكن أعتقها لينكحا .......فهاهنا معنى الجواز وضحا

قلت وفي الوجهين لست أمنع .......لما عليه من دليل يرفع

فاعله يفوز بالأجرين ..........في خبر جاء عن الأمين

والمصطفى صفية قد أعتقا ........ثم بها على الزواج انطلقا

تراه يقصدن غير الله ........في كل فعل منه لا تضاهي

وأن يكن أعتقها وكتما ........وبعد عتقه النكاح علما

فلا يجوز ذالك الكتمان ........وبيدها التم والبطلان

لأنها بالنفس منه أملك ........فذالك الكتمان ليس يسلك

معتقة لها أب مملوك ........ثم أخ محرر صعلوك

تزويجها أولى بها أخوها .......ما دام في الملك يرى أبوها

باب التسرى

وهو الاستمتاع بالإماء ........ لكنه من بعد الاستبراء

فالملك لليمين أقوى حبلا ........ من النكاح من هناك حلا

يكون فيه نفس ملك الرقبة ...... وفي النكاح متعة مستصحبه

والفضل للإله في الجميع ........ لأنه نوع من التوسيع

فمن يشا ذلك فليستبري ......... بحيضتين لتمام الأمر

وقيل تكفى حيضة والأول ........ أكثر لكن الأخير أعدل

لأنما المراد كشف الرحم ........ وهو بذاك حاصل فلتعلم

وفي حديث السبي في الحوائل ..... حتى يحضن بالمحيض الحاصل

وذاك ليس يقتضي تكرارا ........ فكيف توجبنه مرارا

والاحتياط غير معنى اللازم ....... بل فعل الاحتياط شأن الحازم وخمسة وأربعين يوما .......... إن كان نفس حيضها معدوما

Страница 62