وموضع الركوب في البهائم ........ ظهورها فكان ذا كاللازم فالظهر قد كنى به غيره ......... كي لا يكون القبح في تعبيره
فكل ما أورث هذا المعنى ........ فهو ظهار إن يكن قد يعنى
ومثله إن قال مهما جئتك ......... أكون آتيا لأمي فاتركي
بل هذه أصح في التقبيح ......... فهي مع الظهار كالصريح
وأصله في الجاهلية الأول ........ ووصفه بالزور في الذكر نزل
فيلزم المؤمن ترك الزور ......... ويتداركن بالتكفير
من لطفه سبحانه أن جعلا .......... كفارة وأمدا مؤجلا
أجله من الشهور أربعه ......... لعله يدركن مربعه
فإن مضت ولم يكفرنا ......... بانت بذ1ك عنه فاسمعنا
وصار واحدا من الخطاب ....... في أخذها إن كان غير آبي
وإن يكن قبل مضي الأجل ........ كفر عاد في المحل الأول
وماله من قبل أن يكفرا .......... يطأها فتحرمن إذا جرى
وذلك المس الذي قد ذكرا ......... في محكم الكتاب حين فسرا
ومسها في سائر الجنب فلا ..........بأس به فإنه قد حللا
ولا يمس الفرج منها ويرى .......... بعض بأن مسه لم يحجرا
وأنها في ذلك الوقت كمن ......... قد طلقت رجعية لمن فطن
فوقته الذي له قد أنظرا .......... يكون عدة لها مقدرا
من ها هنا ليس عليها بعده ........ من أجل يلزم أن تعتده
كذاك أيضا أجل الإيلاء ......... فالحكم فيهما على سواء
وأجل الظهار في الإماء ........ مثل الحرائر من النساء
لأنها زوجته حتما ولا ......... ظهار في سرية قد جعلا
لقوله سبحانه في قد سمع ........ يظاهرون من نسائهم رفع
فافهم التخصيص بالحرائر ......... وما الإماء مثلها في الظهار
إذ لم تكن تسمى بالنساء ......... مع الاضافة لهولاء
فإن أضيفت النسا إلينا .......... أزواجنا يراد دونهنا
من ها هنا الزوجة لو كانت أمه ......... تدخل في أحكامها المقدمه
والحكم في الإيلاء كالظهار ......... لا يوجد الإيلاء في السراري
لأنه سبحانه قد ذكره ......... يؤلون من نسائهم في البقرة
Страница 52