وتحرمن من النساء الأم ............ وأصلها وفرعها الملم وخالة وعمة أخت الأب ......... وجدة إن تبعدن أو تقرب
والأخوات وبنات الإخوة ........... إلى انقراض هذه المرتبة
وبنته وبنت أبنه معا ............. وكل ما من تين قد تفرعا
وبنت زوجة إذا ما دخلا ......... بأمها والأم لو لم يدخلا
وما علا من ذاك أو ما سفلا ......... فكله محرم قد حظلا
وهي الختونة التي قد ذكروا ....... وهي التي بالصهر قد تفسر
وزوجة الأب وزوجة الولد ........ فكله محرم على الأبد
والجمع بين الأخوات حرما ............ ومثله حكم الرضاع فاعلما
إن الرضاع ملحق بالنسب ........ في حكمه قد صح من قول النبي
ومن زنى بها عليه يحرم ......... نكاحها والأمهات تحرم
وهكذا بنتاها قياسا ......... على ربائب له قد قاسا
وهكذا التي زنى أبوه ........ بها أو ابنه فجنبوه
قيل ولو زنى بها من بعد ....... تزوج بالأب أو بالولد
فإنها بذلك الزناء ........... حرم على الآباء والأبناء
والجمع بين امرأة وامرأة ....... ولدها ليس به من حرمه
وهكذا زوج الفتى وابنته ....... من غيرها ظاهرة إباحته
وقيل بل تكره والبعض يرى ....... بأن هذا الفعل منه حجرا
والحرم في نكاح المشركات ......... لمسلم إلا الكتابيات
فإنه تزويجها حلال............. وذاك في الصلح على ما قالوا
وإن تكن حربية فيمتنع ......... لأنما السبي لها يوما شرع
وإن تكن ذمية قد ملكت ........ تزويجها مثل التي قد أشركت
فإنها والسامريات معا .......... والصابئيات حرام منعا
كذا المجوسيات أيضا فاعلم ........ فكل ذا محرم للمسلم
ويشرط المسلم إن تزوجا .......... من الكتابيات شرطا أبلجا
تغسل عنا الحيض والجنابة ........ وتأخذ الشعر للاستطابة
ولا تعلقن عليها صنما ........ وتترك الخنزير لو تلحما
فهذه من أصلها إلى انتها ........ أخرجها أولو العقول والنهى
وبعض ذاك يقتضي استحبابا ........ وبعضه قد يبلغ الإيجابا
Страница 12