وقال بعض وقعة مأدومه ......... تجزيك في بياننا مرسومه وليس يجزيك الصبي حيث لم ....... يستوف ما يأكله ولو فطم
وجائز بالكيل يعطى بعدما ......... يفطم يعطى قوته متمما
أو تدفعن نصف صاع البر ......... لكل فرد منهم للفقر
وزد ربيع الصاع إن دفعتا ........ من الحبوب ذرة أو سلتا
وثلث الصاع من الأرز ............. لكل واحد يقال يجزي
وإن دفعت الدخن فادفعنا .........ز صاعا لكل واحد معنا
وان تشا فقومن البرا .......... وادفع بها من الحبوب طرا
وليس يجزي دفع نفس القيمه .......... وقيل فيه رخصة مرسومه
وامرأة الفقير تعطى منها .........ز فما زواجه بمغن عنها
وامرأة الغني ليس تعطى ......... لأن حقها عليه خطا
وجائز تعطى الفقير في السفر ...... حتى لو كان غنيا في الحضر
وإن يكن أوصى بها فتؤخذ ......... من ثلث المال وهو المنفذ
وقيل بل من أصله وذان ........ في كل حق كان للمنان
ومن يقل مهما سكنت يثربا ......... أو زرت عمرا أو هجرت قطريا
فإنه من ساكنى النيران ......... او أنه من عابدي الأوثان
أو كافر بالله أو بالرسل ........... او بالقرآن المحكم المنزل
وكلما قد يجب العذاب .......... لمن أتاه وبه يصاب
تلزمه كفارة المغلظه ............ إذ قال قولا فاحشا وغلظه
وقائل أن الإله خصمه ............. فإنما تغليظه يلزمه
والمقت والتقبيح إن آلى به ........ واللعن له من ربه
أو غضب الله عليه إن فعل .......... أو عاهد الله فخان ونكل
أو كان في قطع الحقوق آلى .......... تغليظه صار له مآلا
كذاك قيل لاعن البهائم ............ مغلظ وقيل غير لازم
وقيل ما عدا العهود ما بها .......... مغلظ مهما أتى العبد بها
وحالف بحجج كثيره ............. فعاقه عن فعلها الضروره
قيل عليه فعلها لزوما ........... وقيل بل يجزيه أن يصوما
يصوم شهرين لكل واحده ........ لو بلغت من الألوف الزائده
وقيل للجميع شهران فقط ......... وقيل بل صوم ثلاث يشترط
Страница 109