Драгоценные жемчужины в толковании Корана
الجواهر الحسان في تفسير القرآن
Жанры
فأحد التأويلين في هذه القراءة كالأول والتأويل الثاني لقتادة وهو إذا سلمتم ما ءاتيتم من إرادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من الأبوين ورضي وكان ذلك على اتفاق منهما وقصد خير وإرادة ومعروف وعلى هذا الاحتمال يدخل النساء في الخطاب ت وفي هذا التاويل تكلف وقال سفيان المعنى إذا سلمتم إلى المسترضعة وهي الظئراجرها بالمعروف وباقي الآية امر بالتقوى وتوقيف على ان الله تعالى بصير بكل عمل وفي هذا وعيد وتحذير أي فهو مجاز بحسب عملكم وقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن هذه الآية في عدة المتوفي عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الحرائر غير الحوامل ولم تعن الآية لما يشذ من مرتابة ونحوها وعدة الحامل وضع حملها عند الجمهور وروي عن على وابن عباس اقصى الاجلين ويتربصن خبر يتضمن معنى الامر والتربص الصبر والتأنى والاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متظاهرة ان التربص باحداد وهو الامتناع عن الزينة ولبس المصبوغ الجميل والطيب ونحوه والتزام المبيت في مسكنها حيث كانت وقت وفاة الزوج وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك واصحابه وجعل الله تعالى اربعة اشهر وعشرا عبادة في العدة فيها استبراء للحمل اذ فيها تكمل الأربعون والأربعون والاربعون حسب الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره ثم ينفخ الروح وجعل تعالى العشر تكملة اذا هي مظنة لظهور الحركة بالجنين وذلك لنقص الشهور او كمالها او لسرعة حركة الجنين او ابطائها قاله ابن المسيب وغيره وقال تعالى وعشرا تغليبا لحكم الليالي وقرأ ابن عباس وعشر ليال قال جمهور العلماء ويدخل في ذلك اليوم العاشر وقوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير فيما فعلن يريد به التزوج فما دونه من زينة واطراح الاحداد قاله مجاهد وغيره إذا كان معروفا غير منكر قال ع ووجوه المنكر كثيرة وقوله سبحانه والله بما تعملون خبير وعيد يتضمن التحذير وخبير اسم فاعل من خبر اذا تقصى علم الشيء وقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الآية تصريح خطبة المعتدة حرام والتعريض جائز وهو الكلام الذي لا تصريح فيه او اكننتم معناه سترتم واخفيتم وقوله تعالى ستذكرونهن قال الحسن معناه ستخطبونهن وقال غيره معناه علم الله أنكم ستذكرون النساء المعتدات في نفوسكم وبالسنتكم فنهى عن ان يوصل الى التواعد معهن عن ع والسر في اللغة يقع على الوطء حلاله وحرامه والآية تعطي النهي عن ان يواعد الرجل المعتدة ان يطأها بعد العدة بوجه التزويج وقال ابن جبير سرا أي نكاحا وهذه عبارة مخلصة واجمعت الامة على كراهة المواعدة في العدة وقوله تعالى الا ان تقولوا قولا معروفا استثناء منقطع والقول المعروف هو ما ابيح من التعريض كقول الرجل انكم لأكفاء كرام وما قدر كان ونحو هذا وقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله عزم العقده عقدها بالاشهاد والولي وحينئذ تسمى عقدة ت والظاهر ان العزم غير العقد وقوله تعالى حتى يبلغ الكتاب اجله يريد تمام العدة والكتاب هنا هو الحد الذي جعل والقدر الذي رسم من المدة وقوله واعلموا أن الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه الآية تحذير من الوقوع فيما نهى عنه وتوقيف على غفره وحلمه وقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة هذا ابتداء اخبار برفع الجناح عن المطلق قبل البناء والجماع فرض مهرا او لم يفرض ولما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التزوج لمعنى الذوق وقضاء الشهوة وامر بالتزوج طلبا للعصمة والتماس ثواب الله وقصد دوام الصحبة وقع في نفوس المؤمنين ان من طلق قبل البناء قد واقع جزأ من هذا المكروه فنزلت الآية رافعة للجناح في ذلك إذا كان اصل النكاح على المقصد الحسن وقال قوم لا جناح عليكم معناه لا طلب لجميع المهر بل عليكم نصف المفروض لمن فرض لها والمتعة لمن لم يفرض لها وفرض المهر اثباته وتحديده وهذه الآية تعطى جواز العقد على التفويض لأنه نكاح مقرر في الآية مبين حكم الطلاق فيه قاله مالك في المدونة والفريضة الصداق وقوله تعالى ومتعوهن أي اعطوهن شيأ يكون متاعا لهن وحمله ابن عمر وغيره على الوجوب وحمله مالك وغيره على الندب واختلف الناس في مقدار المتعة قال الحسن يمتع كل على قدره هذا بخادم وهذا باثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة وكذلك يقول مالك وقوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره دليل على رفض التحديد والموسع أي من اتسع حاله والمقتر المقل القليل المال ومتاعا نصب على المصدر وقوله تعالى بالمعروف أي لا حمل فيه ولا تكلف على احد الجانبين فهو تأكيد لمعنى قوله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ثم أكد تعالى الندب بقوله حقا على المحسنين أي في هذه النازلة من التمتيع هم محسنون ومن قال بان المتعة واجبة قال هذا تأكيد للوجوب أي على المحسنين بالايمان والاسلام وحقا صفة لقوله تعالى متاعا ت وظاهر الآية عموم هذا الحكم في جميع المطلقات كما هو مذهب الشافعي واحمد واصحاب الرأي والظاهر حمل المتعة على الوجوب لوجوه منها صيغة الأمر ومنها قوله حقا ومنها من جهة المعنى ما يترتب على امتاعها من جبر القلوب وربما ادى ترك ذلك الى العداوة والبغضاء بين المؤمنين وقد مال بعض ائمتنا المتأخرين الى الوجوب انتهى وقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية اختلف في هذه الآية فقالت فرقة فيها مالك انها مخرجة للمطلقة بعد الفرض من حكم التمتيع إذ يتناولها قوله تعالى ومتعوهن وقال قتادة نسخت هذه الآية الآية التي قبلها وقال ابن القاسم في المدونة كان المتاع لكل مطلقة بعوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة الاحزاب فاستثنى الله سبحانه المفروض لها قبل الدخول بهذه الآيةواثبت لها نصف ما فرض فقط وزعم زيد بن اسلم انها منسوخة حكى ذلك في المدونة عن زيد بن اسلم زعما وقال ابن القاسم انها استثناء والتحرير يرد ذلك الى النسخ الذي قال زيد لان ابن القاسم قال ان قوله تعالى وللمطلقات متاع عم الجميع ثم استثنى الله منه هذه التي فرض لها قبل المسيس وقال فريق من العلماء منهم ابو ثور المتعة لكل مطلقة عموما وهذه الآية انما بينت ان المفروض لها تاخذ نصف ما فرض أي مع متعتها وقرأ الجمهور فنصف بالرفع والمعنى فالواجب نصف ما فرضتم وقوله تعالى إلا أن يعفون استثناء منقطع ويعفون معناه يتركن ويصفحن أي يتركن النصف الذي وجب لهن عند الزوج وذلك اذا كانت المرأة تملك امر نفسها واختلف في المراد بقوله تعالى او يعفو الذي بيده عقدة النكاح فقال ابن عباس ومجاهد ومالك وغيرهم هو الولي الذي المرأة في حجره وقالت فرقة الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج فعلى القول الاول الندب في النصف الذي يجب للمرأة اما ان تعفو هي واما ان يعفووليها وعلى القول الثاني اما ان تعفو هي ايضا فلا تاخذ شيأ وأما أن يعفو الزوج عن النصف الذي يحط فيؤدي جميع المهر ثم خاطب تعالى الجميع نادبا بقوله وان تعفوا اقرب للتقوى أي يا جميع الناس وقرأ علي بن ابي طالب وغيره ولا تناسوا الفضل وهي قراءة متمكنة المعنى لانه موضع تناس لا نسيان الا على التشبيه وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل ندب إلى المجاملة وقوله إن الله بما تعملون بصير خبر وضمنه الوعد للمحسن والحرمان لغير المحسن قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى الآية الخطاب لجميع الأمة والآية أمر بالمحافظة على اقامة الصلوات في اوقاتها بجميع شروطها وخرج الطحاوي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله تعالى ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه افاق فقال على م جلدتني قال انك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره انتهى من التذكرة للقرطبي وفي الحديث أن الصلاة ثلاثة اثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله رواه النساءى انتهى من الكوكب الدري وروى مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد انه قال بلغنى انه اول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فان قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وان لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله قال ابو عمر بن عبد البر في التمهيد وقد روي هذا الحديث مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه صحاح ثم اسند ابو عمر عن انس بن حكيم الضبي قال قال لي ابو هريرة اذا اتيت اهل مصرك فاخبرهم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يحاسب به العبد المسلم صلاة المكتوبة فان اتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك وفي رواية تميم الدارى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى قال ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك انتهى وذكر الله سبحانه الصلاة الوسطى ثانية وقد دخلت قبل في عموم قوله الصلوات لأنه اراد تشريفها واختلف الناس في تعيينها فقال علي وابن عباس وجماعة من الصحابة انها صلاة الصبح وهو قول مالك وقالت فرقة هي الظهر وورد فيه حديث وقالت فرقة هي صلاة العصر وفي مصحف عائشة واملاء حفصة صلاة العصر وعلى هذا القول جمهور العلماء وبه اقول وقال قبيصة بن دويب هي صلاة المغرب وحكى ابو عمر بن عبد البر عن فرقة انها صلاة العشاء الآخرة وقالت فرقة الصلاة الوسطى لم يعينها الله سبحانه فهي في جملة الخمس غير معينة كليلة القدر وقالت فرقة هي صلاة الجمعة وقال بعض العلماء هي الخمس وقوله اولا على الصلوات يعم النفل والفرض ثم خص الفرض بالذكر وقوله تعالى وقوموا لله قانتين معناه في صلاتكم واختلف في معنى قانتين فقال الشعبي وغيره معناه مطيعين قال الضحاك كل قنوت في القرءان فانما يعنى به الطاعة وقاله ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود وغيره القنوت السكوت وذلك انهم كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية فامروا بالسكوت وقال مجاهد معنى قانتين خاشعين فالقنوت طول الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح قال ع واحضار الخشية والفكر في الوقوف بين يدي الله سبحانه وقال الربيع القنوت طول القيام وطول الركوع وقال قوم القنوت الدعاء وقانتين معناه داعين روي معناه عن ابن عباس وقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا الآية امر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحالة قنوات وهو الوقار والسكينة وهدو الجوارح وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والطمانينة ثم ذكر تعالى حالة الخوف الطارئة احيانا فرخص لعبيده في الصلاة رجالا متصرفين على الاقدام وركبانا على الخيل والابل ونحوهما ايماء واشارة بالراس حيث ما توجه هذا قول جميع العلماء وهذه هي صلاة الفذ الذى قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المسايفة او من سبع يطلبه او عدو يتبعه او سيل يحمله وبالجملة فكل امر يخاف منه على روحه فهو مبيح ما تضمنته هذه الآية واما صلاة الخوف بالامام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآية وسياتي ان شاء الله في سورة النساء والركبان جمع راكب وهذه الرخصة في ضمنها باجماع من العلماء ان يكون الانسان حيث ما توجه ويتقلب ويتصرف بحسب نظره في نجاة نفسه ت وروى ابو داوود في سننه عن عبد الله بن أنيس قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان وكان نحو عرنة وعرفات قال اذهب فاقتله فرأيته وقد حضرت صلاة العصر فقلت اني لا خاف ان يكون بينى وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت امشي وانا اصلى اومى ايماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من انت قلت رجل من العرب بلغنى انك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك قال اني لفى ذلك فمشيت معه ساعة حتى اذا امكننى علوته بسيفى حتى برد انتهى وقد ترجم عليه باب في صلاة الطالب قال ع واختلف الناس كم يصلى من الركعات والذي عليه مالك وجماعة انه لا ينقص من عدد الركعات شيأ فيصلي المسافر ركعتين واختلف المتأولون في قوله سبحانه فإذا امنتم فاذكروا الله الآية فقالت فرقة المعنى إذا زال خوفكم فاذكروا الله سبحانه بالشكر على هذه النعمة وقالت فرقة اذكروا الله أي صلوا كما علمتم صلاة تامة يعنى فيما يستقبل من الصلوات قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لا زواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم الذين رفع بالابتداء وخبره مضمر تقديره فعليهم وصية لا زواجهم وفي قراءة ابن مسعود كتب عليكم وصية قالت فرقة كانت هذه وصية من الله تعالى تجب بعد وفاة الزوج قال قتادة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها لها السكنى والنفقة حولا في مال الزوج ما لم تخرج برأيها ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع او بالثمن الذي في سورة النساء ونسخ سكنى الحول بالأربعة الاشهر والعشر وقاله ابن عباس وغيره ومتاعا نصب على المصدر وقوله تعالى غير اخراج معناه ليس لأولياء الميت ووارثي المنزل اخراجها وقوله تعالى فان خرجن الآية معناه ان الخروج اذا كان من قبل الزوجة فلا جناح على احد ولي او حاكم او غيره فيما فعلن في انفسهن من تزويج وتزين وترك احداد اذا كان ذلك من المعروف الذي لا ينكر وقوله تعالى والله عزيز حكيم صفة تقتضي الوعيد بالنقمة لمن خالف الحد في هذه النازلة وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتفق عليه وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم ءاياته لعلكم تعقلون قال عطاء بن ابي رباح وغيره هذه الآية في الثيبات اللواتي قد جومعن اذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن وقال ابن زيد هذه الآية نزلت مؤكدة لأمر المتعة لأنه نزل قبل حقا على المحسنين فقال رجل فان لم أرد أن احسن لم أمتع فنزلت حقا على المتقين قال الطبري فوجب ذلك عليهم قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا الآية هذه رؤية القلب بمعنى ألم تعلم قصة هؤلاء فيما قال الضحاك انهم قوم من بني اسراءيل أمروا بالجهاد فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك فاماتهم الله ليعرفهم انه لا ينجيهم من الموت شيء ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله وقاتلوا في سبيل الله الآية وروى ابن جريج عن ابن عباس انهم كانوا من بني اسراءيل وانهم كانوا أربعين الفا وثمانية ءالاف وانهم اميتوا ثم احيوا وبقيت الرائحة على ذلك السبط من بني اسراءيل إلى اليوم فامرهم الله بالجهاد ثانية فذلك قوله وقاتلوا في سبيل الله قال ع وهذا القصص كله لين الاسناد وانما اللازم من الآية ان الله تعالى اخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم اخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت فاماتهم الله ثم احياهم ليعلموا هم وكل من خلف بعدهم إن الإماتة إنما هي بإذن الله لا بيد غيره فلا معنى لخوف خائف وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي امره المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالجهاد هذا قول الطبري وهو ظاهر رصف الآية والجمهور على أن الوف جمع الف وهو جمع كثرة وقال ابن زيد في لفظة الوف إنما معناها وهم مؤتلفون وقوله تعالى أن الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون الآية تنبيه على فضله سبحانه على هؤلاء القوم الذين تفضل عليهم بالنعم وأمرهم بالجهاد وإن لا يجعلوا الحول والقوة إلا له سبحانه حسبما أمر جميع العالم بذلك فلم يشكروا نعمته في جميع هذا بل استبدوا وظنوا أن حولهم وسعيهم ينجيهم وهذه الآية تحذير لسائر الناس من مثل هذا الفعل أي فيجب أن يشكر الناس فضله سبحانه في ايجاده لهم ورزقه اياهم وهدايته بالأوامر والنواهي فيكون منهم المبادرة إلى امتثالها لا طلب الخرص عنها وفي تخصيصه تعالى الأكثر دلالة على أن الأقل الشاكر وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الآية الجمهور أن هذه الآية مخاطبة لامة محمد صلى الله عليه وسلم بالقتال في سبيل الله وهو الذي ينوي به أن تكون كلمة الله هي العليا حسب الحديث وقال ابن عباس والضحاك الأمر بالقتال هو للذين احيوا من بني اسراءيل قال الطبري ولاى وجه لهذا القول ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله الآية فدخل في ذلك المقاتل في سبيل الله فانه يقرض رجاء ثواب الله كما فعل عثمان في جيش العسرة ويروى أن هذه الآية لما نزلت قال أبو الدحداح يا رسول الله أو أن الله يريد منا القرض قال نعم يا أبا الدحداح قال فإني قد اقرضته حائطي لحائط فيه ستمائة نخلة ثم جاء الحائط وفيه أم الدحداح فقال أخرجي فاني قد أقرضت ربي حائطي هذا قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من عذق مذلل لابي الدحداد في الجنة وأستدعاء القرض في هذه الآية وغيرها انما هو تأنيس وتقريب للافهام والله هو الغني الحميد قال ابن العربي في أحكامه وكنى الله عز وجل عن الفقير بنفسه العلية ترغيبا في الصدقة كما كنى عن المريض والجائع والعاطش بنفسه المقدسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا أبن ءادم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته لو جدتني عنده يا أبن ءادم استطعمتك فلم تطعمني يقال يا رب كيف اطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه أستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي انتهى واللفظ لصحيح مسلم قال أبن العربي وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كني عنه وترغيبا لمن خوطب أنتهى وقوله حسنا معناه تطيب فيه النية ويشبه أيضا أن تكون أشارة الى كثرته وجودته وهذه الاضعاف الكثيرة إلى السبع مائة التي رويت ويعطيها مثال السنبلة ت والحق الذي لاشك فيه وجوب الإيمان بما ذكر المولى سبحانه ولا سبيل إلى التحديد إلا أن يثبت في ذلك حديث صحيح فيصار اليه وقد بين ذلك صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم والبخاري انظره عند قوله تعالى كمثل حبة قال ع روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يسعر بسبب غلاء خيف على المدينة فقال أن الله هو الباسط القابض وأني لارجو أن القي الله ولا يتبعني أحد بمظلمة في نفس ولا مال قال صاحب سلاح المؤمن عند شرحه لاسمه تعالى القابض الباسط قال بعض العلماء يجب أن يقرن بين هذين الاسمين ولا يفصل بينهما ليكون أنبأ عن القدرة وادل على الحكمة كقوله تعالى والله يقبض ويبصط وإذا قلت القابض مفردا فكانك قصرت بالصفة على المنع والحرمان وإذا جمعت اثبتت الصفتين وكذلك القول في الخافض والرافع والمعز والمذل انتهى وما ذكره عن بعض العلماء هو كلام الإمام الفخر في شرحه لأسماء الله الحسنى ولفظه القابض والباسط الأحسن في هذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر ليكون ذلك ادل على القدرة والحكمة ولهذا السبب قال الله تعالى والله يقبض ويبصط وأذا ذكرت القابض منردا عن الباسط كنت قد وصفته بالمنع والحرمان وذلك غير جائز وقوله المعز المذل وقد عرفت أنه يجب في أمثال هذين ذكر كل واحد منها مع الآخر أنتهى قوله تعالى ألم تر إلى الملإ من بني اسراءيل من بعد موسى الآية هذه الآية خبر عن قوم من بني اسراءيل نالتهم ذلة وغلبة عدو فطلبوا الاذن في الجهاد وأن يومروا به فلما أمروا كع أكثرهم وصبر الاقل فنصرهم الله وفي هذا كله مثال للمؤمنين ليحذروا المكروه منه ويقتدوا بالحسن والملأ في هذه الاية جميع القوم لان المعنى يقتضيه وهو أصل اللفظة ويسمى الأشراف الملأ تشبيها ومن بعد موسى معناه من بعد موته وأنقضاء مدته وقوله تعالى لنبيء لهم قال ابن اسحاق وغيره هو شمويل بن بابل وقال السدي هو شمعون وكانت بنو اسراءيل تغلب من حاربها وروي انها كانت تضع التابوت الذي فيه السكينة والبقية في مأزق الحرب فلا تزال تغلب حتى عصت وظهرت
Страница 191