Джавахир Фикх
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Жанры
قول المشتري، وليس يلزمنا مثل ذلك مع بقاء المبيع، لأن القول حينئذ قول البائع، لأنه لو تركنا وظاهر الخبر، لقلنا به. لكن المروي عن الأئمة (صلوات الله عليهم): ان القول قول البائع (1)، فحملناه على انه إذا كان مع بقاء السلعة، وما يرويه المخالف مما يقتضي الخلاف لما ذكرناه، اخبار آحاد لا تقتضي علما.
210- مسألة: إذا باع انسان (2) غيره شيئا بثمن في الذمة
، فقال البائع: لا أدفع المبيع حتى اقبض الثمن، وقال المشتري: لا أدفع الثمن، حتى اقبض المبيع، ما حكمهما في ذلك؟
الجواب: إذا جرى الأمر بين المتبايعين على ذلك، وجب على الحاكم ان يجبر البائع على دفع المبيع إلى المشتري، ويسلمه اليه. ثم يأمر المشتري [1] بعد ذلك، بدفع الثمن إلى البائع، لأن الثمن انما يستحق على المبيع، فيجب تسليمه أولا، ليستحق الثمن عليه.
211- مسألة: إذا باع عبدا مطلقا، فخرج خصيا
، هل له الخيار أم لا؟
الجواب: إذا خرج العبد المذكور خصيا، كان للمشترى الخيار، لأن مطلق العبد يقتضي سلامة الأعضاء والأطراف، والخصى ليس كذلك، فللمشتري الخيار كما ذكرناه.
212- مسألة: إذا ادعى «عمرو» عبدا في يد «زيد»
، واقام البينة بأنه له اشتراه من «زيد». واقام زيد البينة انه له وانه هو الذي اشتراه من «عمرو». ما الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان البينة بينة الخارج، وهو «عمرو»، لقولهم (ع): البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه (3) والمدعى عليه ها هنا هو «زيد»، لأن العبد في يده.
Страница 58