Джавахир Фикх
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Жанры
يلزمه غير المهر، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد، لأن المنافع تضمن بالغصب، فاما الولد، فيلحق نسبه (1) بالواطى، لأنه أحبلها بوطأ شبهة، فيكون الولد حرا، وإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالوضع، لأنها مضمونة باليد الغاصبة، ولأن سبب النقص منه، فلزمه ضمان ذلك، وإذا وضعته، كانت عليه قيمته، لأنه كان من حقه ان يكون مملوكا لسيدها، فإذا حررناه كانت عليه قيمته ووقت التقويم، يوم يسقط فيه حيا، لأنه الوقت الذي حال بين السيد وبين التصرف فيه، لأنه قبل ذلك لم يملك التصرف فيه.
وان وضعته ميتا، لم يكن عليه ضمان، لأنه لا يعلم حيا قبل هذا، ولأنه ما حال بينه وبين سيده في وقت التصرف.
وان كانا عالمين بالتحريم، كان عليهما الحد، لأن ذلك منهما زنا، فان كانت بكرا، كان عليه عشر قيمتها وهو أرش البكارة، لأنه أتلف عليه جزءا، وعليه اجرة مثلها من وقت القبض الى وقت الرد.
وان أكرهها، كان عليه المهر، لأن المكرهة لها المهر عندنا، وان كانت طاوعته، لم يكن لها مهر، لأنها زانية، وان حملت وأتت بولد، لم يلحق به النسب، لأنه عاهر، لقول النبي (ص): وللعاهر الحجر (2)، ولأنها حملت من زنا، وإذا وضعت الولد، كان عليه ما نقصت بالولادة، وان وضعته حيا كان مملوكا مغصوبا في يده مضمونا، وان كان قائما رده، وان كان تالفا، كانت عليه قيمته أكثر مما كانت من وقت قيمته الوضع الى وقت التلف (3)، وان وضعته ميتا، لم تلزمه قيمته.
وان كانت هي عالمة بالتحريم وهو جاهل وأكرهها على ذلك، الحكم فيه كما لو كانا جاهلين وقد تقدم ذلك، وان طاوعته فالحكم فيه كالحكم في كونهما جاهلين إلا في الحد وسقوطه عنها ولزوم المهر، فان كانت جاهلة وهو عالم، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في سقوط الحد عنها ولزوم المهر.
Страница 109