Драгоценные жемчужины
الجواهر الدرية -1
Жанры
[38وأما الموضوع الثاني]
وأما الموضوع الثاني : وهو ما يحل من النكاح وما يحرم وذكرالشروط
ودليله قوله تعالى ? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ?
أخبرني [806] مولانا عليه السلام عن علي عليه السلام أنه قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه، تزويج ابنت حمزة، فقال إنها ابنت أخي من الرضاعة يا علي، أما علمت أن الله عز وجل حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
خبر [807] عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمها
خبر [808] عن علي عليه السلام أنه قال حرم الله من النسب سبعا ومن الطهر سبعا فأما السبع من النسب : فهي الأم، والبنت، والأخت، وبنت الأخت، وبنت الأخ، والعمة، والخالة.
وأما السبع من الطهر: فامرأة الأب وامرأة الأبن وأم المرأة دخل بالبيت أم لم يدخل وابنتها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فهي حلال والجمع بين الأختين والأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة
خبر [809] عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على اينت أخيها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
خبر [810] عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية، أو نصرانية، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: إنها لا تحصنك
خبر [811] عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يبتغ المرأة حراما أينكح ابنتها ويبتغ البنت حراما هل ينكح أمها فقال لا يحرم الحرام الحلال
Страница 168