Драгоценности фыкха

Ибн аль-Барадж d. 481 AH
42

Драгоценности фыкха

جواهر الفقه

هي، ما حكمه في ذلك؟

الجواب: إذا نسي ذلك على الوجه المذكور، كان عليه ان يرمى كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة، لأن الاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وأيضا إجماع الطائفة عليه.

154- مسألة: إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة

، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا، أو يعتد بواحدة، أو لا يعتد بشيء؟

الجواب: عليه ان يعتد بواحدة، لأن الاحتياط يقتضي ذلك، ولأن إجماع الطائفة أيضا عليه.

155- مسألة: إذا رمى ما فاته بنية يومه

، قبل رميه بالأمس، هل يجزى عن يومه، أو عن أمسه، أو لا يجزى عن واحد منهما؟

الجواب: لا يجزى ذلك عن واحد منهما، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه، وإجماع الطائفة أيضا عليه.

156- مسألة: إذا كان وليا لصبي، فأحرم بالصبي

، فهل نفقته الزائدة على نفقته بالحضر، واجبة على الولي دون مال الصبي، أو تجب في مال الصبي دون مال الولي؟

الجواب: هذه الزائدة تجب على الولي دون مال الصبي، لأن الولي هو المدخل له في ذلك، وهو مما لا يجب عليه، والقول: بأنها تجب في مال الصبي يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل عليه.

157- مسألة: إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات

، هل يفسد حجه بذلك أم لا؟

الجواب: هذا يفسد حجه بلا خلاف، وعليه المضي في حجه، واعادة الحج من قابل، وتلزمه مع اعادة الحج بدنة، لأن الاحتياط يقتضيه، وعليه إجماع الطائفة.

158- مسألة: إذا وطأ، وهو صبي، عامدا

، في الفرج قبل الوقوف بعرفات، هل يفسد بذلك حجه، وتتعلق به كفارة، ويلزمه الحج من قابل، أم لا

Страница 44