Драгоценности фыкха

Ибн аль-Барадж d. 481 AH
189

Драгоценности фыкха

جواهر الفقه

يكون، كما قدمناه، بان يحتمل الصدق والكذب.

674- مسألة: إذا قذف الرجل امرأة، واختلفا

، فقال الرجل للمرأة:

قذفتك وأنت صغيرة، فعلى التعزير، وقالت المرأة: بل قذفتني وانا كبيرة، فعليك الحد، ولم تكن لأحدهما بينة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا لم تكن لأحدهما بينة، كان القول قول الرجل مع يمينه، لأن الأصل الصغر، فإذا حلف لم يحد بل يعزر، ويعاد الى اللعان، فينظر فيه، فان كان القذف وقع منه وهي من الصغر في حد لا يوطؤ مثلها معه، كان تعزيره تعزيرا ادبيا، ولم يجز له ان يسقطه باللعان، وان كانت في حد يوطؤ مثلها معه، كان عليه التعزير، وعليه ان يلاعن ليسقطه به.

675- مسألة: المسألة بعينها، وشهد للمرأة شاهدان

: بأنه قد قذفها وهي كبيرة، وشهد للرجل شاهدان: بأنه قذفها وهي صغيرة، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كانت البينتان مورختين تاريخا مطلقا، كان الحكم لبينة المرأة، لأنها أثبتت ما أثبتت البينة الأخرى وزيادة، فوجب تقدمها، لزيادتها، وان كان التاريخ تاريخا واحدا، كانتا متعارضتين، وحكم في ذلك بالقرعة.

Страница 191