وكسبها للموقوف عليه.
491- مسألة: إذا قال: تصدقت بكذا
، هل يفيد ذلك، الوقف أم لا؟
الجواب: لا يفيد ذلك الوقف، لأنه يحتمل صدقة التمليك المطوع بها، كما يحتمل صدقة الوقف، ويحتمل أيضا الصدقة المفروضة، فإذا اقترن بقرينة تدل على الوقف صح ذلك، والقرينة أن يقول: وقفت، وهذا صريح في الوقف، أو يقول: حبست أو تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة، أو يقول: صدقة لا تباع ولا تورث ولا توهب، فمع هذه الألفاظ كلها تنصرف الى الوقف.
492- مسألة: إذا وقف المسلم وقفا على كنيسة
أو بيعة [1] هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا الوقف لا يجوز بغير خلاف، لأن هذه المواضع مدارس الكفر، وسب الأنبياء (ع) والمسلمين والوقف عليهما وقف على معصية، وذلك لا يجوز.
493- مسألة: إذا وقف وقفا، وشرط ان يبيعه الواقف متى أراد
، هل يصح الوقوف أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا الوقف، لأنه خلاف مقتضاه، لأن الوقف لا يباع، وهذا قد شرط بيعه، وذلك لا يجوز.
494- مسألة: إذا وهب انسان شيئا لغيره
، ومات الواهب قبل قبضه، هل تبطل الهبة أم لا؟
الجواب: لا يبطل هذا العقد بموت الواهب قبل قبضه، كالبيع في انه لا يبطل في مدة الخيار.
495- مسألة: إذا قال لغيره في العمرى: هذه الدار لك عمرك ولعقبك
، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح، لقول النبي (ص): أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنه أعطى عطاء
Страница 139