440- مسألة: إذا كان ثمن الشقص خمسين
، فاشتراه بمأة، ثم اعطى البائع بدل المأة ما قيمته خمسون، وباعه إياه بمأة، هل تثبت للشفيع بذلك شفعة أم لا؟
الجواب: لا تثبت ها هنا للشفيع شفعة، لأنه انما يأخذ بثمن الشقص لا ببدل منه (1).
441- مسألة: إذا كان الثمن جزافا مشارا اليه
، وحلف المشتري انه لا يعلم مبلغه، هل تصح الشفعة بذلك أم لا؟
الجواب: لا تثبت الشفعة ها هنا، لأن الثمن شيء لا يعلم مبلغه، وليس يمكن أخذ الشفعة بشيء مجهول.
442- مسألة: إذا اشترى انسان من غيره شقصا
، من أرض أو دار بمملوك، وقبض الشقص، ولم يسلم المملوك [هل للشفيع أن يأخذه منه بقيمة أو بغير قيمة] [1] كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: الحكم في ذلك، ان للشفيع الأخذ بقيمة المملوك، فان قبضه ثم هلك المملوك في يده، بطل البيع، ولم تبطل الشفعة في الشقص، ولزمت البائع قيمة الشقص وقت قبضه، ووجبت على الشفيع قيمة المملوك في الوقت الذي كان فيه بيعه، لأن ثمن الشقص إذا لم يكن له مثل، وجبت القيمة فيه في وقت البيع.
Страница 123