Драгоценности фыкха

Ибн аль-Барадж d. 481 AH
101

Драгоценности фыкха

جواهر الفقه

باب مسائل تتعلق بالوديعة:

376- مسألة: إذا تعدى المودع في الوديعة ضمنها

، فإذا ردها الى حرزها، هل زال عنه بذلك الضمان أم لا؟

الجواب: لا يزول الضمان عن المودع بذلك، لأنه قد ضمن بالتعدي، واشتغلت ذمته بالضمان، وزوال الضمان بردها الى الحرز، دون ردها الى صاحبها أو وكيله، يفتقر فيه الى دليل، ولا دليل.

377- مسألة: إذا شرط المودع على المودع ان تكون الوديعة مضمونة

، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: إذا شرط المودع ذلك، كان الشرط باطلا، ولا يثبت ضمانها بهذا الشرط، لقول رسول الله (ص): ليس على المستودع ضمان (1)، ولم يفصل، ولأنه لا خلاف فيما ذكرناه الا من العنبري [1] وخلافه غير معتد به، لا سيما على أصلنا في الإجماع.

378- مسألة: هل للمستودع ان يسافر بالوديعة

من غير عذر أم لا؟

الجواب: ليس له ان يسافر بها، لأن عليه حفظها. وإذا سافر بها فإنه

Страница 103