Ваши недавние поиски появятся здесь
Ответы Имама ас-Салами
Нур ад-Дин ас-Сальми (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
وأقول إن طاوعت فلا صداق لها لما يلزم عليه من أخذ الأجرة على الحرام وذلك حرام .
وأما القول بأنه لا حد ولا صداق فمبني على منع القياس في هذه الصورة خاصة لوجود الفارق بين الموضعين . والله أعلم .
المقدار الواجب من المعاشرة للزوجة
السؤال :
اختلافهم في الحكم على الرجل بجماع المرأة قيل يحكم عليه بجماعها مرة وقيل إذا طلبت إليه وكانت مضطرة لذلك وقيل بعد كل حيضة مرة . ما وجهه ؟
الجواب:
أما القول الأول فإنما يحكم عليه بالجماع مرة لكون المرة تحصنها، وإذا حصل الإحصان فالزيادة عندهم زيادة غير واجبة لأن المقصود من التزويج الإحصان .
وأما القول الثاني فمبني على رفع الضررعنها وذلك لأن المقصود من نفس الإحصان دفع الضرر وإذا لم يحصل الجماع مرة وجب عليه أن يزيد أو يترك المرأة فتتزوج بغيره .
Страница 401