830

Ответы Имама ас-Салами

جوابات الإمام السالمي

Регионы
Оман
Империя и Эрас
Аль Бу Саид

وأما القول بتحريم ذبيحة السارق دون الغاصب فلا أعرف له وجها مع أن كل واحد منهما متعد في صنيعه آثم في فعله مذك لحيوان الغير بغير اذنه فالتفرقة بينهما عسرة وما أشار إليه بعضهم من أن المغتصب متمكن من ذبح الحيوان المغصوب أكثر من تمكن السارق في ذلك لا يجدى شيئا ولا تفيد هذه التفرقة لأن السارق متمكن من ذبحه أيضا والغاصب وإن كان أقدر على ذلك فالقدرة على أكل المغصوب وعدمها لا يؤثر شيئا في صحة الذبح وفساده والله سبحانه وتعالى أعلم .

الذبح بالسكين المسروقة أو المغصوبة

السؤال :

ما قولكم في الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة والمتنجسة فإنا قد رأينا في الأثر الخلاف في تحريم المذبوح بأحد هذه المذكورات، فما وجه ذلك

الخلاف ؟ وما الذي عندكم من القول في المذبوح بها ؟

الجواب :

قد رأينا الخلاف الذى ذكرته ولم نجد له توجيها، لكني أقول : إن الذبح بالسكين المسروقة والمغصوبة إنما هو استعمال لمال الغير على سبيل التعدى، وهو ظلم إجماعا فالذابح بشيء منهما عاص لربه ومتعد على صاحب السكين إجماعا، فذبحه بتلك السكين منهي عنه إجماعا، وإذا ثبت أنه منهي عن ذلك الذبح بتلك السكين صح أن يختلف في ذبيحته بها لأنهم اختلفوا في فساد المنهي عنه أفسده قوم وقالوا إن النهى يدل على فساد المنهى عنه، ولم يفسده آخرون وصححوا أن النهي لا يدل على فساد المنهى عنه، فمن هذا الخلاف الوارد في هذه القاعدة منشأ الخلاف في تحريم المذبوحة بالآلة المغصوبة والمسروقة .

Страница 299