الجواب :
أما المسافر فإن طمع في وجود الماء في وقت الصلاة فأخر الصلاة لأجل ذلك فله أن يؤخرها مالم يخف الفوت .
وإن تيمم وصلى في أول الوقت أو وسطه أجزأه ذلك إن شاء الله، والمغرب وغيرها في ذلك سواء والله أعلم .
الجمع بين توضئة بعض الأعضاء والتيمم لبعضها
السؤال :
وجود الرخصة في ترك التيمم إذا وضئت الأعضاء كلها إلا رجلا واحدة بها جراحة يضرها الماء وقد يوجد في الاثر أن المسافر إذا كان عنده ماء قليل فغسل به وجهه ويديه أنه قيل أنه ينحط عنه التيمم لبقية أعضائه هل يكون عدم الماء والمرض سواء في باب التيمم أم لا ؟
الجواب :
لا يخلو من الرخصة في ذلك والقياس الذي أشرت إليه غير بعيد وقد حكى صاحب الايضاح في العضو العليل أقوالا :
أحدها يمسح عليه بالماء ويتوضأ للأعضاء الصحيحة قال المحشي هذا هو المعمول به عندنا .
Страница 83