588

Ответы Имама ас-Салами

جوابات الإمام السالمي

Регионы
Оман
Империя и Эрас
Аль Бу Саид

ظاهر الأحاديث النبوية تعيين ما سقى بالأنهار بعشر غلتها، وفيما سقي بالنضح بنصف العشر، هكذا وردت السنة من غير اعتبار للماء الذي يسقى به أصل هو أم مستقعد ثم جرت فتوى أهل المذهب على هذا الظاهر، وما نقلته من كتاب الرحمة يخالف هذا الظاهر لكن القياس يصوبه فإنه إذا قيل أن الشارع إنما أوجب سقي بالنضح والنزح نصف العشر لما فيه من المؤونة والمغرم بخلاف ما سقي بالأنهار فإنه لا مؤونة فيه ولا مغرم، وقد رأينا هذا المعنى الذي لأجله أسقط نصف العشر وإن كان من نهر فأوجبنا عليه نصف العشر قياسا على ما ورد في الزجر كان ذلك صوابا من القول، فالنخيل المسقاة بالقعد تكون في هذا المعنى كمثل المسقي بالماء المشترى إذ لا فرق بينهما في ذلك لكني لم أجد هذا المعنى عن أحد أصحابنا والله أعلم .

اخراج القيمة في الزكاة لعذر

السؤال :

الزكاة في إخراج القيمة أو العين ؟ وما أصح الأقوال فيها ؟ وهل يكون الخلاف شاملا لجميع المزكي من نخيل وغيره ؟ فإن كان لي نخل في موضع لا يوجد الصالح منه في أمور دينه فيه أترى الأصح والأفضل أن يبيع تلك الزكاة بدراهم وأنقلها حيث شئت ؟ فما الأفضل في ذلك لما كانت بعينها لا يتأتى لى حملها تفضل علينا بحل ذلك .

الجواب :

Страница 57