586

Ответы Имама ас-Салами

جوابات الإمام السالمي

Регионы
Оман
Империя и Эрас
Аль Бу Саид

وذهب آخرون إلى أن القيمة لا تجزئ عن الزكاة وأوجبوا على المكلف أن يخرج زكاة كل صنف من جنسه ورأوا أن الزكاة عبادة وجبت في المال فلا يجزى إلا أداء عينها .

وظاهر تصحيح صاحب الإيضاح رحمه الله تعالى إنما هو لهذا القول وعلى هذا القول أيضا مشهور الفتوى من أشياخنا أهل المشرق وإن كان عمل الناس على غيره والله أعلم .

قال السائل :

وإن كان عندى ولدان واحد صالح والثاني طالح، والصالح عنده أولاد هل يجوز لى أن أوص لأولاد الولد الصالح بمال فرارا عن إرث ذلك الخبيث، لأنه ربما يتخيل منه أن المال عنده يتقوى به على معصية الله ويبذره في المعاصي إن لم يتب .

الجواب :

هذا القصد فاسد إذ لا يصح لأحد أن يقصد إلى حرمان غيره في حق فرضه الله له، والله تعالى أولى بعباده والدنيا بما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضه فلذلك نال منها الظالم ما نال، على أنه يمكن أن يتدارك هذا الوارث نفسه فيرجع عن غيه فيستعين بماله على طاعة ربه هذا وأما الوصية نفسها لغير الوارث فجائزة والله أعلم .

قال السائل :

Страница 55