Ваши недавние поиски появятся здесь
Ответы Имама ас-Салами
Нур ад-Дин ас-Сальми (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
عنه ومعى انه يخرج في معانى قولهم ان التاجر ان زكى تجارته من العروض بالاحوال لم يرفع عنه الدين ولو كان حل عليه وان زكاها بالقيمة من الدراهم والدنانير دفع دينه قال واذا ثبت بهذه المعانى فيما يشبه العروض لحق ذلك معانى المواشي الواجبة فيها الزكاة ولم يتعر من الاختلاف وكذلك في الثمار لا يتعرى عندى من معانى الاختلاف وان كان اكثر قول اصحابنا في الدراهم والدنانير وقد يوجد عند بعضهم مايشبه معانى الاختلاف في عيرهما هذا كلام الشيخ ابى سعيد في زيادات الاشراف وأرجو ان نصى لجواب سؤالك ومن قصد البحر استقل السواقيا .
مصرف الغارمين ولو غير فقراء أو مخالفين في المذهب
السؤال :
عمن عنده جملة أموال وأموال وعليه دين لكن لا يستغرق أمواله أيجوز له أن يأخذ من الصدقات لكونه من الغارمين ؟ وما حد الفقير الذي تجوز له الزكاة ؟ وهل يجوز دفعها لأهل الخلاف من قومنا أم لا ؟
الجواب :
Страница 25