في الأثر أن المتوضىء إذا نسي نجاسة في أنفه أن وضوءه فاسد وإن كانت في فيه فوضوؤه تام أترى لو صلى من نسي النجاسة في أنفه هل عليه إعادة الصلاة إذا ذكر ذلك مع تيقنه زوال النجاسة بالاستنشاق أم تكون صلاته تامة لكونه لم يترك شيئا من فرائض الوضوء أم القول بالنقض مبني على القول بوجوب المضمضة والاستنشاق ؟
الجواب :
إذا تيقن زوال النجاسة من أنفه بالماء فيخرج في وضوئه قولان : أحدهما التمام والثاني النقص .
أما التمام فمبني على قاعدتين شهيرتين عندهم إحداهما عدم وجوب الاستنشاق عند القائلين به والثانية عدم وجوب النية عند إزالة النجاسة عند القائلين به أيضا .
وأما النقض فمبني على قاعدتين هما عكس هاتين إحداهما وجوب الاستنشاق مع المضمضة والثانية وجوب استحضار النية عند ازالة
النجس .
Страница 67