Ответы Имама ас-Салами
جوابات الإمام السالمي
Жанры
لأنا نقول : إن ذلك القياس مبني على مذهب من أجاز صلاة القاعد بالقائم لذلك الحديث، ولا يشترط في صحة القياس الاتفاق على الأصل المقيس عليه في حق المجتهدين، وإنما يشترط ذلك في باب مناظرة الخصوم، فإنه يجب على كل واحد منهم إذا شاء أن يلزم خصمه بحجة أن يبني على أصل وقع الاتفاق على تسليمه منهما، فما وجدته في كتب الأصول من اشتراط ذلك فهو محمول على ما ذكرته ها هنا، فلا يشكل عليك .
وإذا ثبت ما ذكرته من جواز إمامة العليل المشار إليه بالأصحاء
- وإن على رأي - فالأولى التمسك بهذا الجواز، ولا تعطل الجماعات .
وأما إن أولج في مخرج نجس ما يمنع خروجه أصلا، فحكمه عندي حكم الصحيح، لأنهم لا يعتبرون النجس الذي لم يخرج من داخل البدن، وإنما يعتبرون النجس المتيقن خروجه . والله أعلم .
صلاة ما فاته في السفر بعد دخول وطنه
السؤال :
المسافر إذا رجع من سفره إلى وطنه ووجبت عليه المغرب وهو يسير في الطريق ولم يجد ماء ليصلي به ثم رأى تأخيرها إلى العتمة ومهما وصل بلده أعني وطنه توضأ وصلى المغرب والعتمة جميعا صلاة سفر قبل دخول عمران بلده وصلاهما هنالك هل تكون صلاته تامة بذلك أم لا وكذلك إذا نسي الظهر والعصر يكون حكمهما كحكم المغرب والعتمة أم لا ؟
Страница 169